itpilot.8m.net

إتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب

المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي
لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب
المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/أبريل إلي 12 آب/أغسطس 1949
تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 53 (1)

نصوص الإتفاقية :   1  2    3   4   5   6   7

المادة 121

لا يعتبر الهروب أو محاولة الهروب، حتى في حالة التكرار، ظرفا مشددا، في الحالات التي يحاكم فيها الشخص المعتقل بسبب مخالفات اقترفها أثناء الهروب.


يتعين علي أطراف النزاع أن تتحقق من أن السلطات المختصة تستعمل الرأفة عند تقرير ما إذا يجب أن تكون عقوبة المخالفة المقترفة تأديبية أو قضائية، علي الأخص فيما يتعلق بالأفعال المرتبطة بالهروب أو محاولة الهروب.

المادة 122

يجري التحقيق فورا في الأفعال التي تمثل مخالفة للنظام. ويكون الوضع كذلك بالنسبة للهروب أو محاولة الهروب، ويسلم الشخص المعتقل الذي يعاد القبض عليه إلي السلطات المختصة بأسرع ما يمكن.


وبالنسبة لجميع المعتقلين، تخفض مدة الحبس الاحتياطي في حالة المخالفة التأديبية لتكون أقل ما يمكن، ولا تتجاوز أربعة عشر يوما، وتخصم في جميع الحالات من العقوبة السالبة للحرية التي يحكم بها عليهم.


تطبق أحكام المادتين 124 و 125 علي المعتقلين الذين يكونون في الحبس الاحتياطي لاقتراف مخالفة تأديبية.

المادة 123

مع عدم المساس باختصاص المحاكم والسلطات العليا، لا تصدر أوامر بعقوبات تأديبية إلا من قائد المعتقل، أو ضابط أو موظف مسؤول يفوضه سلطاته التأديبية.


يبلغ المعتقل المتهم بدقة قبل صدور أي حكم تأديبي ضده بالأفعال المتهم بها. ويسمح له بتبرير تصرفه، وبالدفاع عن نفسه، وباستدعاء شهود، والاستعانة عند الحاجة بخدمات مترجم مؤهل. ويعلن الحكم في حضور المتهم وأحد أعضاء لجنة المعتقلين.


ويجب ألا تزيد المدة التي تنقضي من وقت صدور الحكم التأديبي إلي تنفيذه علي شهر واحد.
وإذا حكم بعقوبة تأديبية جديدة علي شخص معتقل، وجب انقضاء مهلة لا تقل عن ثلاثة أيام بين تنفيذ العقوبتين إذا كانت مدة أحداهما عشرة أيام أو أكثر.


ويحتفظ قائد المعتقل بسجل العقوبات التأديبية الصادرة يوضع تحت تصرف ممثلي الدولة الحامية.

المادة 124

لا يجوز، بأي حال، نقل المعتقلين إلي مؤسسات إصلاحية (سجون، إصلاحيات، ليمانات، الخ)، لقضاء عقوبة تأديبية فيها.


يجب أن تستوفي المباني التي تنفذ فيها العقوبات التأديبية الشروط الصحية، وتكون مزودة علي الأخص بمستلزمات كافية للنوم، وتوفر للمعتقلين إمكانية المحافظة علي نظافتهم.


تحجز النساء المعتقلات اللائى يقضين عقوبة تأديبية في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال، ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلي نساء.

المادة 125

يسمح للمعتقلين المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية بالتريض وبالبقاء في الهواء الطلق لمدة ساعتين علي الأقل يوميا.


ويسمح لهم، بناء علي طلبهم، بالتقدم للفحص الطبي اليومي، وتوفر لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية، ويصير نقلهم عند الاقتضاء إلي عيادة المعتقل أو مستشفي.


ويسمح لهم بالقراء والكتابة وإرسال وتلقي الرسائل. غير أنه يجوز عدم تسليمهم الطرود والحوالات المالية إلا بعد انتهاء العقوبة، ويعهد بها حتى ذلك الحين إلي لجنة المعتقلين التي تقوم بتسليم الأغذية القابلة للتلف الموجودة بهذه الطرود إلي عيادة المعتقل.


لا يجوز حرمان أي شخص محكوم عليه بعقوبة تأديبية من الانتفاع بأحكام المادتين 107 و 143.

المادة 126

تطبق المواد من 71 إلي 76 بالقياس علي الإجراءات القضائية التي تتخذ ضد المعتقلين الموجودين في الأراضي الوطنية للدولة الحاجزة.

الفصل العاشر: نقل المعتقلين


المادة 127

يجري نقل المعتقلين بكيفية إنسانية. وكقاعدة عامة يجري النقل بطريق السكك الحديدية أو بوسائل النقل الأخرى وفي الظروف التي تعادل علي الأقل الظروف التي تطبق علي قوات الدولة الحاجزة في انتقالاتها. وإذا كان لا بد من الانتقال بصفة استثنائية سيرا علي الأقدام، وجب ألا يحدث ذلك إلا إذا كانت تسمح به حالة المعتقلين البدنية، وألا يفرض عليهم إرهاقا زائدا.


تزود الدولة الحاجزة المعتقلين أثناء النقل بماء الشرب والطعام بنوعية وتنوع وكميات تكفي للمحافظة علي صحتهم في حالة جيدة، وبما يلزم من ملابس ورعاية طبية. وعليها أن تتخذ جميع الاحتياطات المناسبة لتأمين سلامتهم أثناء النقل وأن تعد قبل نقلهم قائمة كاملة بأسماء المعتقلين المنقولين.
لا ينقل المعتقلون المرضي أو الجرحى أو العجزة وكذلك حالات الولادة مادامت الرحلة تعرض صحتهم للخطر، إلا إذا كانت سلامتهم تحتم النقل.


إذا اقتربت جبهة القتال من أحد المعتقلات، وجب ألا ينقل المعتقلون الموجودين فيه إلا إذا أمكن نقلهم في ظروف أمن كافية، أو إذا كانوا يتعرضون في حالة بقائهم لخطر أكبر مما يتعرضون له في حالة النقل.
علي الدولة الحاجزة أن تأخذ عند تقرير نقل المعتقلين مصالحهم في الاعتبار، علي الأخص بهدف عدم زيادة صعوبات إعادتهم إلي الوطن أو عودتهم إلي منازلهم.

المادة 128

في حالة النقل، يخطر المعتقلون رسميا بانتقالهم وبعنوانهم البريدي الجديد، ويبلغ لهم هذا الإخطار قبل النقل بوقت كاف ليتمكنوا من حزم أمتعتهم وإبلاغ عائلاتهم.


ويسمح لهم بحمل متعلقاتهم الشخصية، ومراسلاتهم والطرود التي وصلتهم، ويجوز خفض وزن هذه الأمتعة إذا اقتضت ذلك ظروف النقل، ولكنه لا يخفض بأي حال عن خمسة وعشرين كيلو غراما لكل شخص معتقل.


وتحول إليهم دون إبطاء المراسلات والطرود المرسلة علي عنوان معتقلهم السابق.


يتخذ قائد المعتقل بالاتفاق مع لجنة المعتقلين التدابير اللازمة لنقل مهمات المعتقلين المشتركة والأمتعة التي لم يمكنهم حملها معهم بسبب تحديد تم فرضه وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة.

الفصل الحادي عشر: الوفاة


المادة 129

يجوز للمعتقلين تسليم وصاياهم للسلطات المسؤولة التي تكفل حفظها. وفي حالة وفاة أحد المعتقلين ترسل وصيته دون تأخير إلي الشخص الذي يكون قد عينه.


تثبت وفاة أي معتقل بإقرار من طبيب، وتحرر شهادة وفاة تبين بها أسباب الوفاة والظروف التي حصلت فيها.


تحرر شهادة رسمية بالوفاة، تسجل علي النحو الواجب طبقا للإجراءات المعمول بها في الأراضي التي يوجد بها المعتقل، وترسل صورة موثقة منها إلي الدولة الحامية دون تأخير وكذلك إلي الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140.

المادة 130

علي السلطات الحاجزة أن تتحقق من أن المعتقلين الذين يتوفون أثناء الاعتقال يدفنون باحترام، وإذا أمكن طبقا لشعائر دينهم، وأن مقابرهم تحترم، وتصان بشكل مناسب، وتميز بطريقة تمكن من الاستدلال عليها دائما.


يدفن المعتقلون المتوفون في مقابر فردية، إلا إذا اقتضت ظروف قهرية استخدام مقابر جماعية. ولا يجوز حرق الجثث إلا لأسباب صحية حتمية أو إذا اقتضى دين المتوفى ذلك أو تنفيذا لرغبته الصريحة. وفي حالة الحرق يبين ذلك مع ذكر الأسباب التي دعت إليه في شهادة وفاة الشخص المعتقل. وتحتفظ السلطات الحاجزة بالرماد، وترسله بأسرع ما يمكن إلي أقارب المتوفى إذا طلبوا ذلك.


وبمجرد أن تسمح الظروف، وبحد أقصي لدي انتهاء الأعمال العدائية، تقدم الدولة الحاجزة، عن طريق مكاتب الاستعلامات المنصوص عليها في المادة 136، إلي الدول التي يتبعها المعتقلون المتوفون، قوائم تبين المقابر التي دفنوا فيها. وتوضح هذه القوائم جميع التفاصيل اللازمة للتحقق من هوية المعتقلين المتوفين ومواقع المقابر بدقة.

المادة 131

تجري الدولة الحاجزة تحقيقا عاجلا بشأن أي وفاة أو إصابة خطيرة تقع لشخص معتقل أو يشتبه في وقوعها بفعل حارس أو شخص معتقل آخر أو أي شخص آخر، وكذلك كل وفاة لا يعرف سببها.


يرسل إخطار عن هذا الموضوع فورا إلي الدولة الحامية. وتؤخذ أقوال الشهود، ويحرر تقرير يتضمن هذه الأقوال ويرسل إلي الدولة الحامية.


إذا أثبت التحقيق إدانة شخص أو أكثر، تتخذ الدولة الحاجزة جميع الإجراءات القضائية لمحاكمة المسؤول أو المسؤولين.

الفصل الثاني عشر: الإفراج، والإعادة إلي الوطن، والإيواء في بلد محايد


المادة 132

تفرج الدولة الحاجزة عن أي شخص معتقل بمجرد زوال الأسباب التي اقتضت اعتقاله.


وعلاوة علي ذلك، تعمل أطراف النزاع أثناء قيام الأعمال العدائية علي عقد اتفاقات للإفراج عن فئات معينة من المعتقلين أو إعادتهم إلي الوطن، أو عودتهم إلي منازلهم أو إيوائهم في بلد محايد، وبخاصة الأطفال، والحوامل، وأمهات الرضع والأطفال صغار السن، والجرحى والمرضي، أو المعتقلين الذين قضوا في الاعتقال مدة طويلة.

المادة 133

ينتهي الاعتقال بأسرع ما يمكن بعد انتهاء الأعمال العدائية.


علي أنه يجوز احتجاز المعتقلين الموجودين في أراضي أحد أطراف النزاع، الذين ينتظر اتخاذ إجراءات جنائية ضدهم بسبب مخالفات لا تستوجب عقوبات تأديبية علي وجه التخصيص. حتى تنتهي المحاكمة، أو عند الاقتضاء حتى انتهاء العقوبة. ويطبق الإجراء نفسه علي المعتقلين الذين حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية.


تشكل، بالاتفاق بين الدولة الحاجزة والدولة المعنية، لجان للبحث عن المعتقلين المفقودين بعد انتهاء الأعمال العدائية أو الاحتلال.

المادة 134

علي الأطراف السامية المتعاقدة أن تعمل عند انتهاء الأعمال العدائية أو الاحتلال علي تأمين عودة جميع المعتقلين إلي آخر محل إقامة لهم أو تسهل عودتهم إلي أوطانهم.

المادة 135

تتحمل الدولة الحاجزة نفقات عودة المعتقلين الذين أفرج عنهم إلي الأماكن التي كانوا يقيمون فيها وقت اعتقالهم، أو النفقات اللازمة لإتمام رحلتهم أو عودتهم إلي نقطة الرحيل إذا كانت قد اعتقلتهم أثناء سفرهم أو في عرض البحر.


وفي حالة رفض الدولة الحاجزة التصريح لشخص معتقل أفرج عنه بالإقامة في أراضيها بعد أن كان مقيما بها قبلا إقامة قانونية، فإنه يتعين عليها أن تتحمل نفقات عودته إلي وطنه. علي أنه إذا فضل الشخص المعتقل العودة إلي بلده تحت مسئوليته الخاصة، أو إطاعة لحكومة الدولة التي يدين لها بالولاء، فإن الدولة الحاجزة لا تلتزم بدفع هذه النفقات بعد مغادرته حدودها، ولا تلتزم الدولة الحاجزة بدفع نفقات الإعادة إلي الوطن للمعتقل الذي كان قد اعتقل بناء علي طلبه.


وفي حالة نقل المعتقلين وفقا للمادة 45، تتفق الدولة التي تنقلهم والدولة التي تستضيفهم علي حصة كل منهما من النفقات.


ولا تخل الأحكام المذكورة بالترتيبات الخاصة التي يجوز عقدها بين أطراف النزاع بشأن تبادل رعاياها الذين في قبضة طرف خصم وإعادتهم إلي أوطانهم.

القسم الخامس: مكاتب الاستعلامات والوكالة المركزية للاستعلامات


المادة 136

منذ بدء أي نزاع، وفي جميع حالات الاحتلال، ينشئ كل طرف من أطراف النزاع مكتبا رسميا للاستعلامات يتلقى وينقل المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين يوجدون تحت سلطته.


وفي أقرب وقت ممكن، ينقل كل طرف في النزاع إلي هذا المكتب معلومات عن التدابير التي اتخذها هذا الطرف ضد أي شخص محمي قبض عليه، أو فرضت عليه إقامة جبرية أو اعتقل منذ أكثر من أسبوعين. وعليه، علاوة علي ذلك، أن يكلف إدارته المختلفة المعنية بسرعة إبلاغ المكتب المذكور بالمعلومات المتعلقة بالتغيرات التي تطرأ علي حالة هؤلاء الأشخاص المحميين، من قبيل النقل، أو الإفراج، أو الإعادة للوطن، أو الهروب، أو العلاج بالمستشفي، أو الولادة، أو الوفاة.

المادة 137

يتولى المكتب الوطني للاستعلامات علي وجه الاستعجال، وبأسرع الوسائل، وعن طريق الدول الحامية من جهة، والوكالة المركزية المنصوص عليها في المادة 140 من جهة أخري، نقل المعلومات المتعلقة بالأشخاص المحميين إلي الدولة التي يكون الأشخاص المذكورون من رعاياها أو الدولة التي كانوا يقيمون في أراضيها. وترد المكاتب أيضا علي جميع الاستفسارات التي توجه إليها بشأن الأشخاص المحميين.


وتنقل مكاتب الاستعلامات المعلومات المتعلقة بالشخص المحمي، باستثناء الحالات التي قد يلحق فيها نقل المعلومات الضرر بالشخص المعني أو بعائلته. وحتى في هذه الحالة، فإنه لا يجوز منع المعلومات عن الوكالة المركزية التي تتخذ الاحتياطات اللازمة المبينة في المادة 140 بعد تنبيهها إلي الظروف.
يصدق علي جميع الاتصالات المكتوبة الصادرة عن أي مكتب بتوقيع أو بخاتم المكتب.

المادة 138

تكون المعلومات التي يتلقاها المكتب الوطني للاستعلامات وينقلها ذات طابع يسمح بتعيين هوية الشخص المحمي بدقة وبإبلاغ عائلته بسرعة.


وتتضمن علي الأقل بالنسبة لكل شخص: لقبه واسمه الأول، ومحل وتاريخ ميلاده بالكامل، وجنسيته، وآخر محل إقامة له، والعلامات المميزة له، واسم والده ولقب والدته، وتاريخ وطبيعة الإجراء الذي اتخذ إزاءه، والمكان الذي اتخذ فيه هذا الإجراء، والعنوان الذي يمكن توجيه مراسلاته عليه، وكذلك اسم وعنوان الشخص الذي يتعين إبلاغه بالمعلومات.


وبالمثل، تنقل بصورة منتظمة، وإن أمكن أسبوعيا، معلومات عن الحالة الصحية للمعتقلين المرضي أو الجرحى من ذوي الحالات الخطيرة.

المادة 139

يتولى المكتب الوطني للاستعلامات كذلك استلام جميع المتعلقات الشخصية ذات القيمة التي يتركها الأشخاص المحميون المبينون في المادة 136، وعلي الأخص عند الإعادة إلي الوطن، أو الإفراج أو الهروب أو الوفاة، وينقل هذه المتعلقات إلي المعنيين إما مباشرة أو، إذا لزم الأمر، عن طريق الوكالة المركزية. وترسل هذه الأشياء في طرود مختومة بخاتم المكتب، وترفق بهذه الطرود بيانات توضح بدقة هوية الأشخاص الذين تخصهم هذه الأشياء وبيان كامل بمحتويات كل طرد. ويحتفظ بسجلات تفصيلية عن استلام وإرسال جميع الأشياء القيمة من هذا النوع.

المادة 140

تنشأ في بلد محايد وكالة مركزية للاستعلام عن الأشخاص المحميين، وبخاصة بشأن المعتقلين. وتقترح اللجنة الدولية للصليب الأحمر علي الدول المعنية، إذا رأت ذلك، تنظيم هذه الوكالة التي يمكن أن تكون مماثلة للوكالة المنصوص عليها بالمادة 123 من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسري الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.


تتولى هذه الوكالة تجميع كافة المعلومات ذات الطابع المنصوص عنه في المادة 136، والتي تتمكن من الحصول عليها من خلال القنوات الرسمية أو الخاصة، وتنقلها بأسرع ما يمكن إلي بلد منشأ أو إقامة الأشخاص المعنيين، إلا في الحالات التي قد يؤدي فيها هذا النقل إلي إلحاق الضرر بالأشخاص الذين تتعلق بهم هذه المعلومات أو إلي الإضرار بعائلاتهم. وعلي أطراف النزاع أن تقدم للوكالة جميع التسهيلات المعقولة للتمكن من القيام بنقل المعلومات.


والأطراف السامية المتعاقدة، وبخاصة الأطراف التي ينتفع رعاياها بخدمات الوكالة المركزية، مدعوة إلي تقديم الدعم المالي الذي تحتاج إليه الوكالة.


وينبغي ألا تفسر الأحكام المتقدمة علي أنها تقيد النشاط الإنساني للجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعيات الإغاثة المشار إليها في المادة 142.

المادة 141

تتمتع المكاتب الوطنية للاستعلامات بالإعفاء من الرسوم البريدية جميعها، وكذلك بالإعفاءات المنصوص عليها بالمادة 110، وبقدر الإمكان بالإعفاء من رسوم البرق أو علي الأقل بتخفيضات كبيرة في هذه الرسوم.

الباب الرابع: تنفيذ الاتفاقية
القسم الأول: أحكام عامة


المادة 142

مع مراعاة التدابير التي تراها الدول الحاجزة حتمية لضمان أمنها أو لمواجهة أي ضرورة معقولة أخري، تقدم هذه الدول أفضل ترحيب بالمنظمات الدينية، أو جمعيات الإغاثة، أو أي هيئة أخري تعاون الأشخاص المحميين. وتوفر جميع التسهيلات اللازمة لها ولمندوبيها المعتمدين علي النحو الواجب، لزيارة الأشخاص المحميين، ولتوزيع مواد الإغاثة والإمدادات الواردة من أي مصدر لأغراض تعليمية أو ترفيهية أو دينية عليهم، أو لمساعداتهم في تنظيم أوقات فراغهم داخل المعتقلات. ويجوز أن تنشأ الجمعيات أو الهيئات المشار إليها في أراضي الدولة الحاجزة أو في بلد آخر، أو أن يكون لها طابع دولي.


يجوز للدولة الحاجزة أن تحدد عدد الجمعيات والهيئات التي يرخص لمندوبيها بممارسة نشاطهم في أراضيها وتحت إشرافها، ويشترط مع ذلك ألا يعوق هذا التحديد تقديم عون فعال وكاف لجميع الأشخاص المحميين.


ويجب الاعتراف بالوضع الخاص للجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا المجال واحترامه في جميع الأوقات.

المادة 143

يصرح لممثلي أو مندوبي الدول الحامية بالذهاب إلي جميع الأماكن التي يوجد بها أشخاص محميون، وعلي الأخص أماكن الاعتقال والحجز والعمل.


ويكون لهم حق الدخول في جميع المرافق التي يستعملها الأشخاص المحميون، ولهم أن يتحدثوا معهم بدون رقيب، بالاستعانة بمترجم عند الضرورة.


ولا تمنع هذه الزيارات إلا لأسباب تقتضيها ضرورات عسكرية قهرية، ولا يكون ذلك إلا بصفة استثنائية ومؤقتة. ولا يجوز تحديد تواتر ومدة هذه الزيارات.


تعطي الحرية الكاملة لممثلي ومندوبي الدول الحامية فيما يتعلق باختيار الأماكن التي يرغبون زيارتها. وللدولة الحاجزة أو دولة الاحتلال أن تتفق مع الدولة الحامية، وعند الاقتضاء مع دولة منشأ الأشخاص المتوخي زيارتهم، علي السماح لمواطني المعتقلين بالاشتراك في الزيارات.


ينتفع مندبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالامتيازات نفسها. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدول التي تقع تحت سلطتها الأراضي التي يتعين عليهم ممارسة أنشطتهم فيها.